قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الحَوْلِ) (¬١).هذا من حيث الجملة، لكن وُجدَ خلافٌ بين الشافعية في بعض جزئيات هذه المسألة (¬٢).قوله: (وَأَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الحَوْلِ (¬٣)،