Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4882

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. القسم الأول
  4. الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين

المَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ إِنْ كَانَ فِعْلًا، أَوْ عَلَى تَرْكهِ إِنْ كَانَ تَرْكًا، رَافِعٌ لِليَمِينِ، لِأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ هُوَ رَفْعٌ لِلُزُومٍ اليَمِينِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ المُنْذِرِ (¬١): ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لَمْ يَحْنثْ" (¬٢).

يعني: لو إن إنسانًا حلف على فعل شيء، وقيده بقوله: (إن شاء الله) فله أن يفعل، وله ألا يفعل، فإن فعل فله الأجر والثواب، وإن لم يفعل فلا حنث عليه؛ لأن الاستثناء يرفع التزام المرء بما حلف عليه، وفي الحديث: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (¬٣)، وفي رواية: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، لم يحنث"، هذا الحديث رواه أبو داود (¬٤)، والترمذي (¬٥)، والنسائي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، والبيهقي (¬٨)، وغيرهم (¬٩)، وله روايات متعددة، منها: "مَن حَلَفَ بالله فقد استثنى، فإن شاء فَعَلَ، وإن شاء تَرَك" (¬١٠)، وفي بعضها: "إن شاء رَجَع، وإن شاء تَرَك" (¬١١)، والمقصود بالرجوع هنا: أن يرجع فيفعل الفعل، أو أن يترك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4882 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.