الأُمور التي تقع جدًّا وهزلًا، وإذا كان النبي ﷺ أطلق فلماذا نفرق؟
المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط من الشروط:
وصورته: أن يقول: إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله، أو إن حصل كذا فأنت طالق إن شاء الله، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أبواب الطلاق إن شاء الله (¬١)، لكن لا خلاف عند المالكية في أن هذا الاستثناء لا أثر له (¬٢)، بل يحصل به الطلاق والعتق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٣).
المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.
ووقع فيه الخلاف بين المالكية على النحو الذي أشار إليه المؤلف.
وذهب الحنفية، والشافعية إلى أن الاستثناء يؤثر في ذلك كله، أي: سواء صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق، أو إلى نفس الطلاق، فلا يقع الطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للعتاق (¬٤).
ثم ذكر المؤلف ﵀ سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف ما قلنا من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ … )، وهذا من وجهة نظر المؤلف، وإلا