Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4892

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. القسم الأول
  4. الفصل الأول: في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
  5. المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.

الأُمور التي تقع جدًّا وهزلًا، وإذا كان النبي ﷺ أطلق فلماذا نفرق؟

المسألة الثانية: تعليق الطلاق بشرط من الشروط:

وصورته: أن يقول: إن كان كذا فهو عتيق إن شاء الله، أو إن حصل كذا فأنت طالق إن شاء الله، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في أبواب الطلاق إن شاء الله (¬١)، لكن لا خلاف عند المالكية في أن هذا الاستثناء لا أثر له (¬٢)، بل يحصل به الطلاق والعتق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٣).

المسألة الثالثة: اليمين بالطلاق.

ووقع فيه الخلاف بين المالكية على النحو الذي أشار إليه المؤلف.

وذهب الحنفية، والشافعية إلى أن الاستثناء يؤثر في ذلك كله، أي: سواء صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق، أو إلى نفس الطلاق، فلا يقع الطلاق، وكذلك الأمر بالنسبة للعتاق (¬٤).

ثم ذكر المؤلف ﵀ سبب الخلاف فقال: (وسبب الخلاف ما قلنا من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ … )، وهذا من وجهة نظر المؤلف، وإلا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4892 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.