المسألة الأولى: الاستثناء في الطلاق والعتاق، وصورته: أن يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو يقول لعبده: أنت عتيق - أي: حر - إن شاء الله.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لورود النهي عن الاستثناء في الطلاق والعتاق، قال النبي ﷺ: "لَا نَذْرَ ولا يمين في معصية، ولا يَمين في عتاق" (¬١).
فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقع (¬٢). وعنه في رواية: التفصيل (¬٣).
وذهب، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد (¬٤) في رواية إلى أنه لا يقع، واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (¬٥)، وهذا عام، ولو أراد استثناء الطلاق والعتاق لبيَّنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (¬٦) والطلاق والعتاق من
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4891 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4885)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.