Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4896

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: إِذَا أَتَى بِالمُخَالِفِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا. وَالثَّانِي: هَل يَتَعَلَّقُ مُوجَبُ اليَمِينِ بِأَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ أَوْ بِجَمِيعِهِ؟ وَالمَوْضِع الثَّالِثُ: هَل يَتَعَلَّقُ اليَمِينُ بِالمَعْنَى المُسَاوِي لِصِيغَةِ اللَّفْظِ، أَوْ بِمَفْهُومِهِ المُخَصِّصِ لِلصِّيغَةِ وَالمُعَمِّمِ لَهَا؟ وَالمَوْضِعُ الرَّابِعُ: هَلِ اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الحَالِفِ أَوِ المُسْتَحْلِفِ؟).

فهذه أربعة مواضع ذكرها المؤلف جملة، وسيعطف بتفصيل الكلام عنها.

* قوله: (أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ مَالِكًا (¬١) يَرَى السَّاهِيَ وَالمُكْرَهَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4896 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.