خبزًا، ثم قال: إنَّما نويت ألا أدخل دارًا، فلا اعتبار لنيته في هذه الحال، لأن اللفظ لا يحتمل.
وكذلك لو حلف على أمر له حقيقتان؛ إحداهما: عرفية، والأخرى: لغوية، لكن أحدهما أقرب إلى الذهن من الآخر، فهل ينصرف إلى المعنى اللغوي أو إلى المعنى العرفي؟ (¬١).
وكذلك إذا حلف الإنسان على أمر وكان مجملًا؛ فهل نرجع إلى قرائن الأحوال التي دعته إلى اليمين أو لا؟ فهذا كله مما
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4902 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4896)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.