Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4902

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

خبزًا، ثم قال: إنَّما نويت ألا أدخل دارًا، فلا اعتبار لنيته في هذه الحال، لأن اللفظ لا يحتمل.

وكذلك لو حلف على أمر له حقيقتان؛ إحداهما: عرفية، والأخرى: لغوية، لكن أحدهما أقرب إلى الذهن من الآخر، فهل ينصرف إلى المعنى اللغوي أو إلى المعنى العرفي؟ (¬١).

وكذلك إذا حلف الإنسان على أمر وكان مجملًا؛ فهل نرجع إلى قرائن الأحوال التي دعته إلى اليمين أو لا؟ فهذا كله مما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4902 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.