Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4903

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. الفصل الأول في موجب الحنث، وشروطه، وأحكامه

اختلفت فيه أنظار العلماء، على النحو الذي سيُفَصِّله المؤلف رحمه الله تعالى.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا بِالمُخَالَفَةِ الوَاقِعَةِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الحَلِف، وَإِنْ كَانَ المَفْهُومُ مِنْهُ مَعْنًى أَعَمَّ أَوْ أَخَصَّ مِنْ قِبَلِ الدَّلَالَةِ العُرْفِيَّةِ. وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِيمَ أَحْسَبُ لَا يَعْتَبِرُونَ النِّيَّةَ المُخَالِفَةَ لِلَّفْظِ، وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُونَ مُجَرَّدَ الأَلفَاظِ فَقَطْ) (¬١).

من المباحث الأُصولية المعروفة مبحث العموم والخصوص، وأنه قد يُتلفظ بالعام ويراد به الخاص، وقد يطلق الخاص ويراد به العام (¬٢)، ومن إطلاق الخاص وإرادة العام: قول الله ﷾: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣]، فالقطمير: هنا المراد به اللفافة التي على النواة (¬٣)، وقوله: ﴿لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ٥٣]، وهي النقرة التي في ظهر النواة، والمراد هنا: المعنى العام لا الخاص.

ومنه قول الشاعر:

قُبَيِّلَةٌ لا يخفرون بِذِمَّةٍ … ولا يَظلمون الناسَ حَبَّة خَردل (¬٤)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4903 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.