Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4915

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث

أشار المؤلف إلى أصول المسائل التي يُرَدُّ إليها غيرها (¬١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والفَصْلُ الثَّانِي فِي رَافِعِ الحِنْثِ

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الكَفَّارَةَ فِي الأَيْمَان هِيَ الأَرْبَعَةُ الأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي كتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة: ٨٩] الآيَةَ. وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّ الحَالِفَ إِذَا حَنِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ مِنْهَا، أَعْنِي: الإِطْعَامَ، أَوِ الكِسْوَةَ، أَوِ العِتْقَ (¬٢)، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ إِلَّا إِذَا عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الثَلَاثَةِ (¬٣)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَلَّظَ اليَمِينَ، أَعْتَقَ أَوْ كسَا، وَإِذَا لَمْ يُغَلِّظْهَا أَطْعَمَ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4915 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.