ملخص بمسائل اليمين:
- مَن حلف يمينًا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه تَلزمه الكفارة إن لم يَبر بيمينه (¬١).
- كفارة اليمين على ما بَيَّنها الله ﷾ في كتابه (¬٢).
- أن لغو اليمين لا كفارة فيه (¬٣)؛ قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].
- لا يجوز لمسلم أن يُقسم بغير الله ﷾ مهما كانت مكانة هذا المُقسم به؛ سواء كانت الكعبة، أو مَلَكًا، أو رسولًا، أو بأبِ الإنسان، أو بغير ذلك (¬٤).
- حكم التشريك بين خمسة مساكين في الطعام أو الكسوة (¬٥).