Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4916

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. ملخص بمسائل اليمين

ملخص بمسائل اليمين:

- مَن حلف يمينًا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه تَلزمه الكفارة إن لم يَبر بيمينه (¬١).

- كفارة اليمين على ما بَيَّنها الله ﷾ في كتابه (¬٢).

- أن لغو اليمين لا كفارة فيه (¬٣)؛ قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

- لا يجوز لمسلم أن يُقسم بغير الله ﷾ مهما كانت مكانة هذا المُقسم به؛ سواء كانت الكعبة، أو مَلَكًا، أو رسولًا، أو بأبِ الإنسان، أو بغير ذلك (¬٤).

- حكم التشريك بين خمسة مساكين في الطعام أو الكسوة (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4916 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.