Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4942

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. ثالثا: حكم إخراج القيمة

تَكُونَ سَلِيمَةً مِنَ العُيُوبِ؟ فَإِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ شَرَطُوا ذَلِكَ (¬١)، أَعْنِي: العُيُوبَ المُؤَثِّرَةَ فِي الأَثْمَان. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٢): لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الوَاجِبُ الأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الاسْم، أَوْ بِأَتَمِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ؟).

اشترط أهل العلم - من حيث الجملة - في الرقبة التي تجزئ في العتق ثلاثة شروط:

أولها: أن تكون مُؤمنة. وفيه خلاف (¬٣).

والثاني: أن تكون قد صَلَّت وصامت، أي: بلغت سنن التمييز، وهو سنن السابعة غالبًا، وأكثر الفقهاء على عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأن المقصود بالإيمان هنا: إنما هو الإسلام؛ لما جاء في حديث معاوية بن الحكم أنه أتى إلى النبي ﷺ بجاربة فسألها: "أينَ اللهُ؟ ". قالت: في السَّماء، قال: "مَنْ أَنا؟ ". قالت: أنتَ رسول الله، قال: "أَعْتِقها فإنَّها مؤمنة" (¬٤)، فحَكَم لها بالإيمان وهي جارية صغيرة.

والثالث: أن لا تكون مَعيبة، كأن يكون هرمًا، أو يكون مريضًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4942 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.