Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4943

  1. كتاب الأيمان
  2. الجملة الثانية
  3. والفصل الثاني في رافع الحنث
  4. ثالثا: حكم إخراج القيمة

مرضًا أقعده، فلا يستطيع بعدُ الكسب ولا التَّقَوِّي على العبادات، بل يكون قادرًا يستطيع الكسب إذا تَحَرَّر فينفق على نفسه، وكذلك يستطيع أن يُقَدِّم الخير للمجتمع من حوله. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك الظاهرية، وسبب اختلافهم: هل الأَوْلَى الأخذ بأقل ما يدلُّ عليه الاسم، أو بأتم ما يدل عليه.

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: وَهِيَ اشْتِرَاطُ الإِيمَانِ فِي الرَّقَبَةِ أَيْضًا، فَإِنَّ مَالِكًا (¬١)، وَالشَّافِعِيَّ (¬٢) اشْتَرَطَا ذَلِكَ، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ).

ذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه (¬٤): إلى اشتراط الإيمان في الرقبة.

وأجاز أبو حنيفة - وهي رواية عن أحمد (¬٥) - أن تكون الرقبة غير مؤمنة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4943 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.