Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 502

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل

الغِفاري كلها أحاديث ليس فيها ذكرٌ للوضوء. قالوا: فدلَّ ذلك على عدم وجوبه.

وهناك فرقٌ بين الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق، قَدْ يلتبس على البعض، ولَكن المراد هنا الوضوء الكامل، والسبب الذي دعا العلماء إلى قولهم بأن الوضوء ليس واجبًا على المغتسل إنما هو القاعدة المعروفة أنه: "إذا اجتمع حدثان أصغر وأكبر، هل يدخل الأصغر في الأكبر أم لا" (¬١)؟

يقولون: نعم، إذا نوى ذلك، لكن شريطة ألا يعزب عن ذلك النية، فأنت إذا أردتَ أن تغتسل، فالأولى والأكمل أن تتوضأ، ولكن وأنت تتوضأ هل تنوي رفع الحدثين، أم تنوي رفع الحدث الأكبر، ويدخل فيه الحدث الأصغر؟

هذا ما يجب أن يراعيه الإنسان، والأكمل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أن ينوي، ثم يُسمِّي، وبعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول ﵊، ثم يُفْرغ بيمينه على شماله، فيغسل موضع الأذى، ثمَّ بعد ذلك الأكمل أن يتوضَّأ جملةً، هذا هو الأكمل، وبعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يبدأ بميامنه، ويُدلك أعضاءه خروجًا من خلَاف المالكيَّة، ثم يتنحَّى ويغسل بعد ذلك رجليه على خِلَافٍ بين العلماء في أيهما أفضل، فبَعْض العلماء مثلًا كالشافعيَّة (¬٢)، يَرَون أن الأولى أن يغسل رجليه دون أن يغسلهما عن بقية الأعضاء، والحنابلة يرون أن الأَوْلَى هو أن يتوضأ إلا ما يتعلق بالرجلين، فإنه يُؤخِّرهما بعد ذلك (¬٣) حتى ينتقل إلى مكانٍ أنظفَ من ذلك كما ورد في حديث ميمونة (¬٤)، فإن فيه زيادةً

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 502 (SanadKitab #1149, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.