فأما حديث عمران، فهو: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬٢) (¬٣)، وحديث عائشة: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (¬٤).
فحديث عائشة إنما يحتج به القائلون بوجوب الكفارة (¬٥)؛ حيث وَرَدَ فيه التصريح بالكفارة ولم يَرِد في حديث عمران (¬٦)، لكن حديث عائشة مُختَلَفٌ فيه (¬٧)، وسيأتي حديث آخر، وهو حديث: "ليس في النذر كفارة، أو النذر الذي لم يُسَمَّ كفارته كفارة يمين" (¬٨)، وهو حديث صحيح سيأتي الكلام عنه.
قوله: (وَهَذَا نَصٌّ فِي مَعْنَى اللُّزُومِ).
أي: أن الحديث الثاني يَنُصُّ على لزوم الكفارة (¬٩).