Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4988

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم

أبي هريرة، وإنما هو عن عائشة (¬١).

فأما حديث عمران، فهو: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬٢) (¬٣)، وحديث عائشة: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (¬٤).

فحديث عائشة إنما يحتج به القائلون بوجوب الكفارة (¬٥)؛ حيث وَرَدَ فيه التصريح بالكفارة ولم يَرِد في حديث عمران (¬٦)، لكن حديث عائشة مُختَلَفٌ فيه (¬٧)، وسيأتي حديث آخر، وهو حديث: "ليس في النذر كفارة، أو النذر الذي لم يُسَمَّ كفارته كفارة يمين" (¬٨)، وهو حديث صحيح سيأتي الكلام عنه.

قوله: (وَهَذَا نَصٌّ فِي مَعْنَى اللُّزُومِ).

أي: أن الحديث الثاني يَنُصُّ على لزوم الكفارة (¬٩).

قوله: (فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا (¬١٠)، قَالَ: الحَدِيت الأَوَّلُ تَضَمَّنَ الإِعْلَامَ بِأَنَّ المَعْصِيَةَ لَا تَلْزَم، وَهَذَا الثَّانِي تَضَمَّنَ لُزُومَ الكَفَّارَةِ (¬١١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4988 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.