Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 4989

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثاني فيما يلزم من النذور وما لا يلزم

فمن جَمَعَ بين الحديثين (¬١) رأى أن الحديث الأول بَيَّنَ أن نَذْرَ المعصية لا ينبغي الوفاء به، وأن الحديث الثاني زاد أن الكفارة لازمةٌ.

والحديث الثاني - في حقيقة الأمر - تكلَّمَ العلماءُ في شأنه (¬٢)، ولذلك فالإمام أحمد له في المسألة روايتان (¬٣).

قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ ظَاهِرَ حَدِيثِ عَائِشَةَ (¬٤)، إِذْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ حَدِيثُ عِمْرَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (¬٥)، قَالَ: لَيْسَ يَلْزَمُ فِي المَعْصِيَةِ شَيْءٌ).

الآن عندنا حديثان، الحديث الأول: مُطْلَقٌ، لم يُثْبِت الكفارةَ ولم يَنْفِهَا، ولكنه تناول عدم جوازِ الوفاء بنذر المعصية (¬٦)، أما الحديث الثاني (¬٧): فقد جاء بزيادةٍ تتضمَّن حُكْمَ الكفارة، وهذه الزيادة لا شكَّ أنها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 4989 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.