Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5013

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

الرسول ﷺ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدُ الحَرَام، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَالمَسْجِدُ الأَقْصَى" (¬١)؛ فالمشروع هو شَدُّ الرِّحالِ إلى هذه المساجد من أجل الصلاة.

أما غير ذلك من الأعمال - كَشَدِّ الرِّحال إلى القبور أو الطواف حولها أو التقرب إلى أصحابها - فهو من المنكَرات غير الجائزة شرعًا، بل قد يَصِلُ إلى الشِّرك باللّه ﷾ (¬٢).

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَلْزَمُهُ المَشْيُ).

بل الأئمة الثلاثة يتفقون في هذه المسألة، وهم مالكٌ (¬٣)، والشافعيُّ (¬٤)، وأحمدُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5013 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.