Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5016

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

أبو يوسف: هو أحد صاحبي أبي حنيفة، والصاحب الآخر لأبي حنيفة هو محمد بن الحسن.

وقبل ذِكْرِ قول أبي يوسف تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - لم تتفق أقوالهم في كل مسألة من المسائل؛ والسبب في ذلك هو كونهم جميعًا يريدون الوصول إلى الحق والصواب في كل مسألة مِن أقرب طريق، ومن أجل هذا كثيرًا ما نرى اختلافَ الأئمة الأربعة في مسألةٍ من المسائل، وأحيانًا أُخرى يلتقون في مسألةٍ مَا، وربما اتفقوا في مسألةٍ من المسائل ثم كان الخلاف فيها دائرًا في وسط مذهب من المذاهب، كالحال في مسألتنا هذه التي وقع الخلاف في حُكمِها بين الإمام أبي حنيفة وصاحِبِه أبي يوسف.

وحاصل قول أبي يوسف في هذه المسألة كالتالي:

- أن مَن نَذَرَ الصلاةَ في مسجد رسول الله ﷺ أو في المسجد الأقصى فإنه يَلزَمه أن يصلي فيه.

- وَمَن نَذَرَ أن يُصَلِّيَ في مسجد رسول الله ﷺ أو في المسجد الأقصى ثم صَلَّى في المسجد الحرام فإن صلاته في المسجد الحرام تجزئه عن نذره هذا وتكفيه (¬١).

ويُستَدَلُّ على هذا: بقصة الرجل الذي نَذَرَ أن يُصَلِّيَ ركعتين في المسجد الأقصى إن فَتَحَ الله ﷾ مَكَّةَ على رسول الله ﷺ، فلمَّا فُتِحَت مكةُ أَخبَرَ الرجلُ رسولَ الله ﷺ بنذره، فقال له رسول الله: "هَاهُنَا صَلِّ" وكرَّرها ثلاثًا، ولكن كانت نَفْسُ الرجل متعلقةً بالوفاء بنذره والصلاة في المسجد الأقصى، فحينئذٍ قال له رسول الله ﷺ: "هَذَا شَأْنُكَ، وَشَأْنُكَ ذَا" (¬٢).

فهذا الحديث هو حجةٌ لأبي يوسف والحنابلة فيما ذَهَبُوا إليه في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5016 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.