Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5018

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

فما بالنا بِمَنْ يَشُدُّونَ الرِّحالَ إلى قُبورِ مَن يَدَّعُون أنهم أولياء أو صالحون، فَيَزُورُونَهُمْ رَجَاءَ أنْ يَنفَعُوهم أو يَدفَعُوا عنهم الضُّرَّ ويَكشِفُوا عنهم ما نَزَلَ بهم مِن المُلِمَّاتِ (¬١)؟!

لا شكَّ أن هذا كله لا يجوز؛ لأن هذه الأُمور كلها إنما هي بيد الله ﷾ وحده، لا بيد أحدٍ من خَلقِهِ؛ ولهذا حَذَّرَ اللَّهُ عبادَه من هذا ونهاهم عنه بقوله ﷾: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠)﴾ [غافر: ٦٠].

وقوله ﷾: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥)﴾ [الأحقاف: ٥].

قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّ النَّذْرَ إِلَى المَسَاجِدِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا فَضْل زَائِدٌ وَاجِبٌ (¬٢)، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِفَتْوَى ابْنِ عَبَّاسٍ لِوَلَدِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5018 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.