Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5020

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

وأما هذه الرواية فقد ورَدَت في "المُوَطَّأِ" (¬١)، والمشهور منها أن الفتوى كانت لابنة المرأة لا لولدها كما أورَدَ المؤلِّف، وفيها أن امرأةً نَذَرَت أن تُصلِّيَ في مسجد قُبَاءَ، فماتت قبل الوفاء بنذرها، فجاءَت ابْنَتُهَا عبدَ اللّه بنَ عباسٍ ﵄ حَبْرَ هذه الأُمَّةِ تستفتيه في ذلك، فأفتاها بأن تُصلِّيَ عنها (¬٢).

وهذه المسألة فيها خلافٌ كثيرٌ (¬٣)، وقد تَحَدَّثْنَا في أحكام الصيام عن هذا الخلاف، وعَرَفْنَا أن هناك من العلماء مَن يَرَى ذلك مُطْلَقًا دون قَيْدٍ، ومنهم مَنْ يَخُصُّهُ بالنذر كما هو الحال عند الحنابلة، وأن منهم مَن يَمنَعُ مِن ذلك مُطلَقًا كما هو المشهور في مذهب مالكٍ.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي النَّذْرِ إِلَى مَا عَدَا المَسْجِدَ الحَرَامَ اخْتِلَافُهُمْ فِي المَعْنَى الَّذِي إِلَيْهِ تُسْرَجُ المَطِيُّ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثِةِ مَسَاجِدَ، - هَلْ ذَلِكَ لِمَوْضِعِ صَلَاةِ الفَرْضِ فِيمَا عَدَا البَيْتَ الحَرَامَ أَوْ لِمَوْضِعِ صَلَاةِ النَّفْلِ؟).

أي: أن سبب اختلافهم في النذر إلى المسجد النبوي والمسجد الأقصى هو اختلافهم فيما إذا كانت هذه المساجد تُقصدُ مِن أَجلِ شَدِّ الرحال إليها فقط، أم أنها تُقصَد مِن أَجلِ أداء الصلاةِ الواجبةِ، أم مِن أَجلِ أداء السُّنَن، أم مِن أَجلِ أداء الصلاة على وَجْهِ الإطلاقِ سواء كانت واجبةً أم غير واجبةٍ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5020 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.