Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5021

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

قوله: (فَمَنْ قَالَ: لِمَوْضِعِ صَلَاةِ الفَرْضِ؛ وَكانَ الفَرْضُ عِنْدَهُ لَا يُنْذَرُ إِذْ كانَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ قَالَ: النَّذْرُ بِالمَشْيِ إِلَى هَذيْنِ المَسْجِدَيْنِ غَيْرُ لَازِمٍ).

سبب الخلاف هاهنا: هو اختلاف العلماء فيما إذا كانت الكفارةُ تَلزَمُ في نذر الواجبات أم لا تَلزَمُ (¬١).

والمؤلِّفُ هاهنا يشير إلى تعليل القائلين بعدم لزوم المشي إلى هذين المسجدين في حق مَن نَذرَ ذلك؛ لأن الناذرَ إنما جاء إلى هذين المسجدين ليتفرَّغَ فيهما إلى الله ﷾ ويَتقَرَّبَ إليه بالصلاة فيهما، وهذه الصلاة إنما تجب عليه بأيِّ مكانٍ لا في هذين المسجدين على جهة الخصوص، هذا بخلاف البيت الحرام الذي ينفرد بأن فريضةَ الحَجِّ لا تقام إلا فيه (¬٢).

فالفرض واجبٌ ولازمٌ بأصل الشرع، أما النذر فليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما الإنسان هو مَن يُوجِب النذرَ على نفسه ويلتزم به؛ ولذا فإن الإنسان عندما يَنذِرُ أن يَتصدَّقَ أو يُصَلَّيَ تَطَوُّعًا أو يَفْعَلَ شيئًا من الخير؛ فهذا لا شَكَّ أنه نَذْرُ طاعةٍ، أما إذا نَذَرَ أداءَ شيءٍ من الواجبات كأن يُصلِّيَ الفريضةَ أو أن يصومَ رمضانَ أو أن يُخرِجَ زكاةَ مالِهِ فحينئذٍ نقول له: إن هذه الأشياءَ إنما هي من الأُمور الواجبة عليكَ بأصل الشرع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5021 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.