Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5022

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

والمُتَحَتِّمَةِ في حَقِّكَ ابتداءً، فهي أُمورٌ لا بد مِن فِعلِها سواء نَذَرَ الإنسانُ ذلك أو لَم يَنذِر.

أما إذا نَذَرَهَا وَأَدَّاهَا فحينئذٍ هل تَلزَمُه كفارةُ يمينٍ أم لا (¬١)؟

بعض العلماء: ذَهَبَ إلى وجوب الكفارة في حقه؛ لأنه إنما أدى الواجب عليه بأصل الشرع لا النذر.

وبعضهم: ذَهَبَ إلى عدم لزوم الكفارة؛ لأنه عندما أدَّى الواجبَ فإنه قد أدَّى وفاءَ النذر أيضًا.

قوله: (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّذْرَ قَدْ يَكُونُ فِي الوَاجِبِ، أَوْ أَنَّهُ أَيْضًا قَدْ يُقْصَدُ هَذَانِ المَسْجِدَانِ لِمَوْضِعِ صَلَاةِ النَّفْلِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ" (¬٢)، وَاسْمُ الصَّلَاةِ يَشْمَلُ الفَرْضَ وَالنَّفْلَ، قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5022 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.