Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5023

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

وهذا القول بأن النذر يكون في الواجبات كما يكون في السُّنَن مع قلة القائلين به إلا أنه موجودٌ في بعض المذاهب، كمذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، على خلافٍ بينهم داخل المذهبين في المسألة (¬١).

قوله: (لَكِنْ أَبُو حَنِيفَةَ حَمَلَ هَذَا الحَدِيثَ عَلَى الفَرْضِ مَصِيرًا إِلَى الجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ ﵊: "صَلَاةُ أَحَدِكمْ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا المَكْتُوبَةَ" (¬٢)، وَإِلَّا وَقَعَ التَّضَادُّ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ أَنْ تَكُونَ مِنَ البَابِ الثَّانِي أَحَقُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ هَذَا البَابِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5023 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.