Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5027

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ).

وهذه الأقوال مَروَّيَّةٌ عن عبد اللّه بن عباس ﵄، وقد رواها البيهقي في "سُنَنِه" (¬١)، وابن عبد البَرِّ (¬٢)، وابن قدامة ذَكَرَ شيئًا من ذلك في "المغني" (¬٣)، كما ذَكَرَها النوويُّ في "المجموع" (¬٤)، وذَكَرَها آخرون في مصنَّفاتهم، وغيرهم.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُهْدِي دِيَتَهُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (¬٥). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يَحُجُّ بِهِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5027 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.