Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5028

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

وَللَّيْثِ روايتان:

- إحداهما: أنه يَحُجُّ به (¬١).

- والثانية: أنه يَحُجُّ به ويَذبَحُ له هَدْيًا (¬٢).

وهذه المسألة رغم تَعَدُّدِ الأقوال فيها وتَشَعُّبِها إلا أنها لا تحتاج إلى وقفاتٍ كثيرةٍ؛ لأن الأصل فيها هو عدم جواز ذَبْحِ الإنسان ابنَهُ؛ لِمَا تَوَافَرَ في ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة.

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5028 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.