Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5038

  1. كتاب النذور
  2. الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها
  3. المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق

بكذا .. إن قدم والدي فعلت كذا .. هذا هو المرتبط بالشرط، فهذا على طريق الخبر، وهذا على طريق الشرط (¬١).

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَالِي لِلْمَسَاكينِ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَفَعَلَهُ؛ فَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): ذَلِكَ لَازِمٌ كَالنَّذْرِ عَلَى جِهَةِ الخَبَرِ وَلَا كفَّارَةَ فِيهِ وَهوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي النُّذُورِ الَّتِي صِيَغُهَا هَذِهِ الصِّيَغُ أَعْنِي أَنَّهُ لَا كفَّارَةَ فِيهِ، وَقَالَ قَوْمٌ (¬٣): الوَاجِبُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي النُّذُورِ الَّتِي مَخْرَجُهَا مَخْرَجُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِحُكْمِ الأَيْمَانِ).

عاد المؤلف مرةً أُخرى ليُحرِّر المسألة لتلتقي مع أقوال الأئمة (¬٤).

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَأَلْحَقَهَا بِحُكْمِ النُّذُورِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5038 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.