Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5047

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها

الضَّحِيَّةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ" (¬١). وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي أَحْكَامِ الضَّحَايَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ ﵊ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ العَشْر، فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ" (¬٢). قَالُوا: فَقَوْلُهُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ"، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلَمَّا أَمَرَ ﵊ أَبَا بُرْدَةَ بِإِعَادَةِ أُضْحِيَّتِهِ إِذْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬٣)، فَهِمَ قَوْمٌ مِنْ ذَلِكَ الوُجُوبَ، وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ لَا وُجُوبَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: (¬٤) بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَشْتَرِي بِهِمَا لَحْمًا، وَقَالَ: مَنْ لَقِيتَ، فَقُلْ لَهُ: هَذِهِ ضَحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنْ بِلَالٍ (¬٥) أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَيْسَ بِوَارِدٍ فِي الغَرَضِ الَّذِي يُحْتَجُّ فِيهِ بِهِ، فَالاحْتِجَاجُ بِهِ ضَعِيفٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5047 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.