مَالِكٌ (¬١) وَالشَّافِعِيُّ (¬٢) إِلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَنِ المُؤَكَّدَةِ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكهَا بِمِنًى (¬٣)، وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الحَاجِّ وَغَيْرِهِ (¬٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): الضَّحِيَّةُ وَاجِبَة عَلَى المُقِيمِينَ فِي الأمْصَارِ المُوسِرِينَ، وَلَا تجِبُ عَلَى المُسَافِرِينَ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد، فَقَالَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (¬٦)، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (¬٧) مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ فِعْلُهُ ﵊ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ ﷺ الضَّحِيَّةَ قَطُّ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ حَتَّى فِي السَّفَرِ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ، قَالَ: "ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُضْحِيَّتَه، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَان، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ
Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي
Baca Juz 8, halaman 5046
Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5046 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5040)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.