Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5055

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

يكون في المساء، أي: بعد الظهيرة، وهنا عبَّر عن الغدوِّ بالرواح، وهذا جَائزٌ في لغة العرب (¬١)، وهو معروفٌ، وَلَه شواهد، وقد تكلمنا عنها تفصيلًا فيما مضى، وذكرت ذلك خشية أن يُشْكل على البعض.

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَحَمَلَهُ عَلَى الهَدَايَا فَقَطْ).

أي: حمل مالكٌ التفضيلَ على الهدايا، أما الأضحية فيرى أن الكباشَ أفضل.

قوله: (لِئَلَّا يُعَارِضَ الفِعْلُ القَوْلَ، وَهُوَ الأَوْلَى).

أي: حَمَل مالكٌ ذلك على الهدايا جمعًا بين الأدلة حتى لا يحصل تعارضٌ بين فعل الرسول ﷺ، وبين قوله، فالفعل أن الرسول ﷺ عند المالكية لم يذبح إلا كبشًا، لكننا قلنا: إنَّ الصحيح هو على خلاف ذلك، وقَدْ أَوْرَدنا حَديثًا في "الصحيحين"، وحديثًا في "سنن البيهقي"، فَتَبيَّن تقرير ذلك، وأنَّ قَصْرَ ذلك على الكباش ليس مسلَّمًا، وبذلك يضعف الاحتجاج لهذا الفريق، ويبقى مذهب جمهور العلماء في نظري أنه الأقوى، وهو الأولى، وبذلك يحصل اتحاد بين الهدايا وبين الضحايا، ولا ينبغي أن يفرق بينهما في تشابههما وتداخلهما في كثيرٍ من الأحكام، حتى أنه لم يرد نصّ بالنسبة للهدايا - فيما أعلم - بكيفية توزيعها، ولكن العلماء ألحقوها بالضحايا، فيأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، فجعلوها ملحقةً بهذه.

أقول: لا تعارضَ بين القول والفعل، فالرسول ﷺ ذبح مرةً كباشًا، وَحَصل أنه ﷺ ضحَّى بالبقر وبالجزور، وبذلك لا يوجد تعارضٌ، وكون الكباش أكثر؛ لأنها متوفرة، ومتداولة بين الناس، وثمنها أقل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5055 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.