Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5057

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

ومعه أبو حنيفة (¬١)، وأحمد (¬٢)؛ لأن الخلاف شاذ، واللّه تعالى يقول: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وبهيمة الأنعام إنما هي الإبل والبقر والغنم، فهذا نص (¬٣)، ولأنه لم يضحِّ رسول اللّه ﷺ ولا أصحابه إلا ببهيمة الأنعام، فاقتصر الحكم على ذلك، ولكن هل يضحَّى بالبقر الوحشي أم لا؟

جمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز (¬٤)، وهناك قولٌ نسب إلى الحنفية (¬٥) أنهم يجيزون أن يضحَّى بها إذا كان أحد الأبوين غير متوحش.

قوله: (إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (¬٦) أَنَّهُ قَالَ: تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِبَقَرَةِ الوَحْشِ عَنْ سبْعَةٍ، وَالظَّبْيِ عَنْ وَاحِدٍ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5057 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.