ومعه أبو حنيفة (¬١)، وأحمد (¬٢)؛ لأن الخلاف شاذ، واللّه تعالى يقول: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤]، وبهيمة الأنعام إنما هي الإبل والبقر والغنم، فهذا نص (¬٣)، ولأنه لم يضحِّ رسول اللّه ﷺ ولا أصحابه إلا ببهيمة الأنعام، فاقتصر الحكم على ذلك، ولكن هل يضحَّى بالبقر الوحشي أم لا؟
جمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز (¬٤)، وهناك قولٌ نسب إلى الحنفية (¬٥) أنهم يجيزون أن يضحَّى بها إذا كان أحد الأبوين غير متوحش.