Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5065

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

الخاص الذي أريد به الخصوص من الأصل جاء مرادًا منه الحصوص، والخاص المخصوص يختلف عنه؛ فهو العام الذي خصص له (¬١).

قوله: (فَمَنْ قَالَ: أُرِيدَ بِهِ الخُصُوص، وَلذَلِكَ أَخْبَرَ بِالعَدَدِ، قَالَ: لَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ إِلَّا هَذِهِ الأَرْبَعَةُ فَقَطْ. وَمَنْ قَالَ: هُوَ خَاصٌّ أُرِيدَ بِهِ العُمُومُ؛ وَذَلِكَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ التَّنْبِيهُ بِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى، قَالَ: مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ المَنْصُوص عَلَيْهَا، فَهوَ أَحْرَى أَلَّا يُجْزِئ).

أَيْ: قد ينبه النص على أمرٍ، ويترك فيه ما هو أعلى منه دخولًا أوليًّا.

قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي: أَعنِي مَا كانَ مِنَ العُيُوبِ فِي سَائِر الأَعْضَاءِ مُفِيدًا لِلنَّقْصِ عَلَى نَحْوِ إِفَادَةِ هَذِهِ العُيُوبِ المَنْصوصِ عَلَيْهَا لَه، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّهَا تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5065 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.