كمَنْعِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَهُوَ المَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الكُتُبِ المَشهُورَةِ) (¬١).
القَوْل الأوَّل: أنها تمنع الإجزاء، إنما كان مساويًا لمورد النَّصِّ في العلة، أي: في وجود العيب، فإن ذلك لا يجوز أن يضحى به.
قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَمْنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَحَبُّ اجْتِنَابُهَا، وَبِهِ قَالَ ابْن القَصَّار وَابْنُ الجَلَّابِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ البَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ) (¬٢).
هذا هو الرأي الأكثر، لكن ليس على إطلاقه أيضًا، فهناك أُمور مثل