قِبَلِ تَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ المَعْنَى الخَاصُّ، أَوِ المَعْنَى العَامُّ).
هَلْ هذه الأُمور الأربع يريد بها الخصوص؟ أم يُرَاد بها العموم؟
فالجمهور يقول: أريد بها ما هو عام، وأهل الظاهر يقولون: هو خاص أريد به الخصوص.
قوله: (ثُمَّ إِنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْهُ العَامَّ؛ فَأَيُّ عَامِّ هُوَ؟ هَلِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ أَوِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ وَالمُسَاوِي مَعًا عَلَى المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ؟ وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي؟ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي هَذَا البَابِ مِنَ الأَحَادِيثِ الحِسَانِ حَدِيثَانِ مُتَعَارِضَانِ).
هَذَا خطأٌ من المؤلف، فليس هو حديث أبي بردة، وإنما هو حديث البراء، والحديث رواه الخمسة (¬١)، وليس النسائي وحده.
قوله: (فَذَكَرَ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْرَهُ النَّقْصَ يَكُونُ فِي القَرْن وَالأُذُن، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا كرِهْتَهُ فَدَعْه، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ").
كَمَا ورَد في حديث البَرَاء بن عَازب ﵁ قال ﷺ: "أربعة لا تجوز في الأضاحي: المريضة البيِّن مرضها، والعوراء البيِّن عورها، والعرجاء