Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5070

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها

و"المدابرة" (¬١): التي شقت أذنها من الخلف.

و"البتراء" (¬٢): هي التي قطع ذيلها، ويفسرونها تفسيرًا آخر وهي التي قطع ذيلها وهي حية، أما لو خُلقَت بغير ذلك؛ فيجوز التضحية بها، وهذه يعتبرونها من الأُمور المكروهة لا الممنوعة.

قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: لَا يُتَّقَى إِلَّا العُيُوبُ الأَرْبَع، أَوْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ عَلَى اليَسِيرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ بَيِّنٍ، وَحَدِيثَ عَلِيٍّ عَلَى الكَثِيرِ الَّذِي هُوَ بَيِّنٌ، أَلْحَقَ بِحُكْمِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا مَا هُوَ مُسَاوٍ لَهَا، وَلذَلِكَ جَرَى أَصْحَابُ هَذَا المَذْهَبِ إِلَى التَّحْدِيدِ فِيمَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ مِمَّا يَذْهَبُ مِنْ هَذِهِ الأعْضَاءِ، فَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ ذَهَابَ الثُّلُثِ مِنَ الأذُن وَالذَّنَبِ (¬٣)، وَبَعْضُهُمُ اعْتَبَرَ الأكثَرَ (¬٤)، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي ذَهَابِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5070 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.