Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5087

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث في أحكام الذبح

* قوله: (فَأَمَّا فِي ابْتِدَائِهِ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ) (¬١).

هَذَا مَوْضعُ اتِّفَاقٍ بين العلماء؛ لأنها وردت في عدة أحاديث صحيحة عن الرسول ﷺ تمنع الإنسان أن يُضحِّي قبل الصلاة، وهي أحَاديث في "الصحيحين"، وفي غيرهما، ومن تلكم الأحاديث حديث أنس، وهو متفق عليه، قوله ﷺ: "من ضحَّى قبل الصلاه فليُعِد" (¬٢).

وقوله: "فليُعِدْ"؛ أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب (¬٣)، فعندما يأتي نص صحيح، لا يختلفون فيه، وإنما يلتفون حوله، ويستظلون بظله.

* قوله: (لِثُبُوتِ قَوْلِهِ ﵊: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ" (¬٤)، وَأَمْرِهِ بِالإِعَادَةِ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ (¬٥)، وَقَوْلِهِ: "أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا هُوَ أَنْ نُصَلِّيَ ثمَّ نَنْحَرَ" (¬٦)).

فَالرَّسُولُ ﷺ بيَّن أن أول ما يبدأ به هو الصلاة، والذبح يكون بعد الصلاة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5087 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.