Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5088

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث في أحكام الذبح

* قوله: (إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ لآثَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي فِي هَذَا المَعْنَى. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ).

هَذِهِ مسألةٌ أُخرى فيمَنْ ذبح قبل ذبح الإمام، وبعد الصلاة، فهل الحكم منوط بالصلاة أم هو منوط بحكم آخر ألا وهو ذبح الإمام؟

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (¬١) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ ذَبْحُ أُضْحِيَّتِهِ قَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٣): يَجُوزُ الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحِ الإِمَامِ).

وَمَذْهب أَبي حنيفَة فيه تفصيلٌ حتى أنه يرى أن الَّذين يعيشون في القرى ولا يُصلُّون وراء الإمام، فَوَقْتُ الذبح لهم يبدأ بطلوع الفجر الصادق (¬٤).

وأمَّا الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦)، فمُتَقاربان في ذلك: يرون أنه بعد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5088 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.