Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5089

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث في أحكام الذبح

الصلاة، أو يَمْضي وقتٌ تَكُون الصلاةُ قد أُدِّيتْ فيه، لكن الحنابلة لهم تفصيلٌ أكثر (¬١) في هذه المسألة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِهَا: "أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَمَرَ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ"، وَفِي بَعْضِهَا: "أَنَّهُ أَمَرَ لِمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَبْحِهِ أَنْ يُعِيدَ"، خَرَّجَ هَذَا الحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ هَذَا المَعْنَى مُسْلِمٌ (¬٢)).

مرافى المؤلف ما جاء على هذه المسألة: الذَّبح بعد الصلاة، وأيضًا مَنْ يذبح بعد الصلاة، لَكن قبل ذبح الإمام.

* قوله: (فَمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَوْطِنَيْنِ، اشْتَرَطَ ذَبْحَ الإِمَامِ فِي جَوَازِ الذَّبْحِ، وَمَنْ جَعَلَ لِذَلِكَ مَوْطِنًا وَاحِدًا، قَالَ: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي إِجْزَاءِ الذَّبْحِ الصَّلَاةُ فَقَطْ. وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: "أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصلَاةِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ" (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5089 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.