Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5091

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الثالث في أحكام الذبح

أي: لو كان ذلك لا يجوز، لَبيَّنه رَسُولُ الله ﷺ؛ لأنه كَمَا قال العلماء: "لا يَجُوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (¬١).

* قوله: (وَنَصُّ حَدِيتِ أَنَسٍ هَذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ").

أما مَنْ ذبح بعد الصلاة، فقد أدى أضحيته؛ لكن شريطة أن تتوفر فيها الشروط التي عرفناها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي فَرْعٍ مَسْكُوتٍ عَنْه، وَهُوَ: مَتَى يَذْبَحُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مِنْ أَهْلِ القُرَى؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): يَتَحَرَّوْنَ ذَبْحَ أَقْرَبِ الأَئِمَّةِ إِلَيْهِمْ).

أَيْ: نفرض أن أناسًا في قرية ليس لهم إمامٌ، وقريبٌ منهم مصرٌ من الأمصار وفيه إمامٌ، فإنهم يتحرون ويجتهدون، ولا بد أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): يَتَحَرَّوْنَ قَدْرَ الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ وَبَذْبَحُونَ).

وهذا مذهب الإمام أحمد (¬٤).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): مَنْ ذَبَحَ مِنْ هَؤُلَاءِ بَعْدَ الفَجْرِ أَجْزَأَهُ. وَقَالَ قَوْمٌ (¬٦): بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5091 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.