بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ (¬١)، وَقِيلَ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، أَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ إِنْ كَانَ صَدِيقًا أَوْ وَلَدًا، وَلَمْ يَخْتَلِفِ المَذْهَبُ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَنَّهَا لَا تَجُوزُ) (¬٢).
قال العُلَماء: لا مانع ما دام قد عيَّن الأضحية.
قال المصنف ﵀: