Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5102

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

فَمِنْ هنا الَّذين قَالوا: تُقسَّم الأضحية أثلاثًا، اعتبروا بأن هذه الآية حجة لهم ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾، هذا هو الصنف الأول، ثم بعد ذلك ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾، والقانع هو السائل .. والمعتر هو الذي يقابلك في طريقك ويعترضك، فتعطيه منها، فكأنه هو الذي تُهْدي إليه، فهذه أصناف ثلاثة.

وَجَاء في أثر عبد الله بن عباس ﵄ أنه بيَّن أنَّ رسول ﷺ: "كان يُجزِّئ أضحيته ثلاثًا، فيأكل الثلث مع أهله، ويُهْدي الثلث، ويتصدق بالثلث" (¬١).

وجاء أيضًا ذلك عن عبد الله بن عمر (¬٢).

وَجَاء عَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ (¬٣): "كان إذا ذبح أضحيةً، أمرَ بأن تُوزَّع في هَذِهِ الأصناف الثلاثة: يأكل مع أهله، وبتصدق، ويُهْدي لمن يحتاج إلى الهدية".

فمن العلماء مَنْ قال: توزع أثلاثًا، ومنهم من قال: تقسم بين صنفين.

ولكن، هل يجوز للإنسان أن يأكلها؟ أو يتصدق بها؟ هذا لا خلاف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5102 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.