Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5103

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

فيه بين العلماء، فبعض العلماء يقول: لا بد أن يأكل منها ولو شيئًا قليلًا في مذهب الحنابلة (¬١)، وأهل الظاهر (¬٢)، وبعضهم يقول: لو تصدق من جميعها ولم يأكل لجاز له ذلك، ولو أهداها جميعًا لجاز له ذلك؛ لكن الأفضل في ذلك والأَوْلَى أن نتَّبع سُنَّة رسول الله ﷺ، وما أُثِرَ عن الصحابة ﵃ في ذلك.

قال بَعْضُ العلماء: لم ينقل خلاف عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، فيكون قول هؤلاء الصحابة إجماعًا، إذ لم يرد ولم يوقف علَى مَنْ خالفهم من الصحابة.

* قوله: (وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]).

فسرت بأن "القانع" هو السائل .. و"المعتر" هو: الذي يقابلك ويعترضك في طريقك، ومنهم مَنْ فسر "القانع" بأنَّه هو الذي يقيم في بيتِهِ، ويقبع فيه ولا يخرج، وأن المعترَّ هو السائل، لَكن التفسير الأوَّل هو الذي يكون حُجَّةً لأولئك الذين يرون التقسيم أثلاثًا، وهو يلتقي مع أثر ابن عباس، وأيضًا ما ذكر عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر ﵃ جميعًا.

* قوله: (وَلقَوْلِهِ ﷺ فِي الضَّحَايَا: "كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا" (¬٣)).

هذا حديث متفق عليه، فالرسول ﷺ أمر المُضحِّي بأن يأكلَ ويتصدقَ ويدخر، وفي الآثار التي مرَّت بأنه يهدي، والادخارُ قَدْ يُفْهم منه معنى الإهداء؛ لأن الإنسان إذا ادخر شيئًا، فله أن يُهْدي منه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5103 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.