Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5105

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

علي بن أبي طالب، وجاء أنه ذبح خمسًا من البدن، فلم يأكل منها الرسول ﷺ.

فالأَوْلَى أن الإنسانَ يأكل من أضحيته هو وأهل بيته، ولا ينبغي أن يقطعها وَيَضعها في ثلاجته كما يفعل بعض الناس، وأن يُهْدي إلى أصدقائه وجيرانه؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقُولُ: "تَهَادوا تَحَابوا" (¬١)؛ لأنَّ هذه الهدية وإن كانت يسيرةً، فهي مما توثق المودة والمحبة بين المؤمنين، لكن لا ينبغي أن يكون وراء الهدية هدف غير محمودٍ، كذلك أن تعطي الفقراء، فكلُّ هَذَا عملٌ طيبٌ، فمن أَجَلِّ الأقوَال قول مَنْ يرى أنه يُوزِّعها أثلاثًا.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَوَّازِ (¬٢): لَهُ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ).

ابن المواز هذا من المالكية، ونجد عند الحنابلة (¬٣)، وكذلك رواية للشَّافعية (¬٤)، وقول أهل الظاهر (¬٥): أنه يُوزِّعها ثلاثًا، لكن ليس هذا ملزمًا، المهم أن يوزعها ليأكل منها، وأن يتصدق، وأن يهدي، لكن لو وَزَّعها ثلاثًا لكان أفضل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5105 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.