Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5106

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

والمشهور في مذهب الشافعية (¬١) أنه يقسمها قسمين: يأكل النصف، ويتصدَّق بالنصف ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، فالشَّافعيَّة بمَذْهبهم المشهور وَقَفوا عند ظاهرِ هَذِهِ الآية؛ لكن الآخرين أخذوا بالآية الأُخرى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]، قالوا: فذكر صنفين؛ لكن قول القائلين بأنها توزع أثلاثًا يؤيدها الآثار التي جاءت عن الصحابة ﵃.

" قوله: (وَاسْتَحَبَّ كثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ (¬٢) أَنْ يُقَسِّمَهَا أَثْلَاثًا: ثُلُثًا للادِّخَارِ، وَثُلُثًا لِلصَّدَقَةِ، وَثُلُثًا لِلْأَكْلِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊: "فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا" (¬٣). وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ فِي الأَكْلِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي المَذْهَبِ خِلَافًا لِقَوْمٍ أَوْجَبُوا ذَلِكَ) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5106 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.