Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5107

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

مَنْ أوجب ذلك: أهل الظاهر، فَهم يقولون: "يَجب عليه أن يأكل منها ولو قليلًا؛ لأن الرسول ﷺ أكل" (¬١)، والذين يقولون بعدم الوجوب قالوا: "إن الرسول ﷺ ذبح خمسًا من البدن، ولم يأكل منها، وقال: "مَنْ شاء فليقتطع" (¬٢)، كما ورد في الحديث الصحيح.

فالرَّسُولُ ﷺ ما أكل منها، وأكلَ منها مَرَّةً أُخرى، فَهَذا دليلٌ على عدم الوجوب، وَهَذا هو الأَوْلَى.

* قوله: (وَأَظُنُّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُوجِبُونَ تَجْزِئَةَ لُحُومِ الضَّحَايَا إِلَى الأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا الحَدِيثُ).

الظنُّ هنا بمعنى اليقين، وهذا هو مَذْهب أهل الظاهر، وقَدْ نص عليه ابن حزم في كتابه "المحلى" (¬٣).

* قوله: (وَالعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِهَا) (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5107 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.