Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5108

  1. كتاب الضحايا
  2. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا

كما جاء في الحديث المتفق عليه، وهو حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أَمَرنِي رَسُولُ الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسِّم جلودَها وجلالها، وألا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا" (¬١).

فَالرَّسُولُ ﷺ وَكَّل عليَّ بنَ أبي طالبٍ بأن يذبح بدنه، وأمره بأن يقسِّم جلودها وجلالها (الجلود) وهو الذي يغطي الحيوان، وأما الجلال: فهو الغطاء الذي يُوضَع عليها (¬٢) كاللحاف ونحوه الذي يقيها البَرْد، أو غير ذلك من الأُمور التي يحفظ بها جسمها.

إذن، نجد أنه تصدق بجلودها وبجلالها، وأمره ألا يعطي الجازر (أي: الجزَّار) منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا"، فَهَذا اعتبره جمهور العلماء حُجَّة لهم بأنه لا يجوز للإنسان أن يبيعَ منها.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جِلْدِهَا وَشَعْرِهَا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا).

جمهور العلماء يرى أن جلدها لا يُبَاع (¬٣)؛ لكن نقل عن الحسن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5108 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.