Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5131

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

• قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا: هَلْ تَعْمَلُ ذَكَاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ، أَعْنِي: إِذَا خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِ الأُمِّ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ذَكَاةَ الأُمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)).

اختلف الفقهاء، هَلْ تَعْمَلُ ذَكاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لا على أقوال:

مذهب الجمهور: وهم الشافعي، وأحمد (¬٣)، وصاحبا أبي حنيفة (¬٤)، ومالك ﵀ مع تفصيلات زادها مالك (¬٥): أنّ ذكَاةَ الأمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا بغير شرط؛ لأن الحديث (¬٦) لم يضع قيدًا ولا شرطًا، فينبغي أن نقف عنده، ولا نضع شروطًا لم ترد عن رسول الله ﷺ؛ لأنه لو كان ثمة شرطٌ أو قيدٌ لَبيَّنه رسول ﷺ لا سيما وقد ورد ذلك في عدة مناسبات.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5131 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.