اختلف الفقهاء، هَلْ تَعْمَلُ ذَكاةُ الأُمِّ فِي جَنِينِهَا أَمْ لا على أقوال:
مذهب الجمهور: وهم الشافعي، وأحمد (¬٣)، وصاحبا أبي حنيفة (¬٤)، ومالك ﵀ مع تفصيلات زادها مالك (¬٥): أنّ ذكَاةَ الأمِّ ذَكَاةٌ لِجَنِينِهَا بغير شرط؛ لأن الحديث (¬٦) لم يضع قيدًا ولا شرطًا، فينبغي أن نقف عنده، ولا نضع شروطًا لم ترد عن رسول الله ﷺ؛ لأنه لو كان ثمة شرطٌ أو قيدٌ لَبيَّنه رسول ﷺ لا سيما وقد ورد ذلك في عدة مناسبات.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5131 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.