Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5132

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ حَيًّا، ذُبِحَ وَأُكِلَ، وإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَهُوَ مَيْتَةٌ) (¬١).

وهذا هو المذهب الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ﵀، وهو أنه ينتظر حتى خروج الحيوان ثم ينظر، ومما لا خلاف فيه أنه إذا خرج الجنين ميتًا فهو ميتة، سواء كانت الأم ذُبحت أم لم تذبح (¬٢)، وإن خرج حيًّا يذبح ويؤكل (¬٣).

• قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ ذَكَاةَ الأُمِّ ذَكَاةٌ لَهُ (¬٤)، بَعْضُهُمُ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ تَمَامَ خِلْقَتِهِ، وَنَبَاتَ شَعْرِهِ (¬٥)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

وهذا هو المذهب الثالث في المسألة: وهو مذهب المالكية؛ فقد وافقوا الجمهور، غير أنهم اشترطوا أن يخرج الجنين تام الخلقة، وقد نبت شعر رأسه.

• قوله: (وَسَبَبُ اختِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي صِحَّةِ الأثَرِ المَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ).

ضعف الحنفية حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (¬٦)، ولكن لا اعتبار

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5132 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.