Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5133

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

لمخالفتهم هذه؛ لأن الحديث صحيحٌ (¬١)، وقد وردت له طرقٌ عديدةٌ (¬٢)، حتى أوصله بعض العلماء لرتبة التواتر؛ لكثرة طرقه (¬٣).

• قوله: (مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلأُصُولِ).

لأن الأصل فيما يؤكل أن يذكّى، وهذا أكل بغير ذكاة، لكننا نقول: إنه داخل ضمن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].

وقد بيَّن الرسول ﷺ بقوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬٤): أن الجنين يدخل في تذكية أمه؛ لأنه جُزء منها فلا ينفصل عنها.

• قوله: (وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ: قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عن البَقَرَةِ، أَوِ النَّاقَةِ، أَوِ الشَّاةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا، أَنَأْكُلُهُ أَوْ نُلْقِيهِ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (¬٥). وَخَرَّجَ مِثْلَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5133 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.