Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5139

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

هذا القدر حتى يستوي (¬١).

وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد (¬٢).

مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) وبه قال مطرّف (¬٦): أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح، بل لو وجد ميتًا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَيْتَةِ الجَرَادِ، هُوَ: هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ المَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وَللْخِلَافِ سَبَبٌ آخَر، وَهُوَ: هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ (¬٧) أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ).

ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من السُّنة:

- الدليل الأول: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" (¬٨).

- والدليل الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل فيها الجراد" (¬٩).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5139 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.