Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5140

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الأول: في معرفة محل الذبح والنحر

إذن؛ قد ورد نص عن رسول الله ﷺ ولا اجتهاد مع النص (¬١)، إذن الأمر لا ينبغي أن يكون فيه خلاف.

أما من اختلف من الفقهاء في حكم ميتة الجراد فيرجع سبب اختلافهم إلى سببين:

- السبب الأول: هل الجراد يتناوله اسم الميتة أم لا؟

يجاب عن ذلك: يتناوله اسم الميتة لكن الآية وهي قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ خُصت بحديث: "أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد" (¬٢).

- السبب الثاني: هل الحوت ينثره فيخرج إلي البر وينتشر، أو هو من الأصل توالد في البر (¬٣).

الجواب: هذه مسألة أُخرى لا تهمنا، لأن معنا حديثين (¬٤) ثبتا عن المصطفى ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أقرَّ بذلك، وأقرَّه أصحابه ﵃ عليه؛ فلا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في هذه المسألة.

• قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5140 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.