Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5167

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الرابع في شروط الذكاة

- والرسول ﷺ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه" (¬١)، "إذا أرسلت سهمك وسميت" (¬٢)؛ أي: سمِّيت الله.

إذن؛ هذه أدلة أطلقها الرسول ﷺ فلو كان هناك فرق بين الناسي وبين المتعمد أو الجاهل لبين ذلك رسول الله ﷺ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬٣)، لكن الرسول لم يبين فدل ذلك على وجوبها.

أما جوابهم عن قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وحديث: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٤).

قالوا: لا نخالف في هذا لكن الله تعالى قال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾؛ أي: أن الخطأ والنسيان يرفعان الإثم فقط.

نقرب لكم هذه المسألة: لو أن اثنين دخلَا في الصلاة وكلاهما على غير طهارة؛ أحدهما: تعمد أن يصلي على غير طهارة سواء كانت عليه جنابة أو أحدث حدثًا أصغر فهذا يأثم لأنه تعمد أن يصلي بغير طهارة، والرسول ﷺ يقول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر" (¬٥)، ويقول: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" (¬٦)؛ إذن الطهارة واجبة، لكن الذي نسي معذور لأنه لا يدري، إذن الناسي عفي عنه الإثم، والمتعمد وقع عليه الإثم؛ لأنه سيترتب على ذلك ضياع ماله،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5167 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.