Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 8, halaman 5168

  1. كتاب الذبائح
  2. الباب الرابع في شروط الذكاة

والرسول ﷺ نهى عن قيل وقال وإضاعة المال (¬١)؛ إذن المتحمد تسبب في

إضاعة مال بغير حق، أما الناسي فإنه معذور.

* وهناك من يرى أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان (¬٢).

وأدلتهم على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، منها:

- أما الكتاب: دقول الله ﷺ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ

عَلَيْهِ﴾ هنا نهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه (¬٣)، ثم قال: ﴿وَإِنَّهُ

لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، إذن التسمية واجبة لأن الله نهى عن تركها، والنهي

عن تركها يدل على وجوبها.

عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله

تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤].

- وأما السنة: فا لأحاديتَ كثيرة، منها:

الحديث المتفو عليه: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 8، ص 5168 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.